والشعر والظفر (1). والفرق أنه من جملة لا يصلى عليها، والشعر والظفر لا حياة فيهما.
ولو قطع نصفين عرضا صلي على ما فيه الرأس، وإن قطع طولا لم يصل عليه.
وقال الشافعي، وأحمد: إن وجد بعضه مطلقا صلي عليه أي عضو كان (2).
قال الشافعي: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة (3) ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكبر، وأنكر البلاذري وقوع اليد بمكة وقال: وقعت باليمامة (4)، ولو سلم فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله، والفرق بين الصدر والعضو ما بيناه.
فروع:
أ - لو وجد قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل وكفنت ودفنت من غير صلاة، ولو لم يكن شهيدا غسلت أيضا.
ب - لا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء.
ج - لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل ولا صلاة