وقال بعض الشافعية: إن كان في الوقت شرب النجس لأن الطاهر مستحق للطهارة فأشبه المعدوم (1). وليس بجيد، لأن شرب النجس حرام، وإنما يصير الطاهر مستحقا للطهارة لو استغنى عنه.
ه - لو تمكن من استعماله، وجمع المتساقط من وضوئه، أو غسله، وكفاه وجب عليه ذلك، وبعض الشافعية لم يوجبه لاستقذاره (2). وهو ممنوع.
و - لا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرتد، أو حربي، أو كلب عقور، أو خنزير لعدم احترامهم، ويجب لبقاء المسلم، والذمي، والمعاهد، والحيوان المحترم.
ز - لو كان معه ما يفضل عن شربه إلا أنه يحتاج إلى بيع الفاضل لنفقة ثمنه في الطريق تيمم لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.
ح - يكفي في وجوب البذل إخبار الآدمي بعطشه، ويجوز بعوض، وغيره.
ط - لو مات صاحب الماء ورفقاؤه عطشى، يمموه، وغرموا لوارثه القيمة يوم الإتلاف لئلا يضيع حق الورثة.
وللشافعية وجهان: هذا أحدهما، والثاني: المثل لأنه مثلي (3)، وليس بجيد إذ لا قيمة للمثل هنا غالبا.
مسألة 288: وخائف البرد يتيمم ويصلي إن لم يتمكن من إسخانه، وهو