وقال سليمان بن داود: ويجزيه أن يصيب بالمسح بعض وجهه وبعض كفيه (1).
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يترك من ظاهر الوجه دون الربع، وفي رواية عنه: إذا مسح أكثر الوجه أجزأه (2).
وقال ابن بابويه من علمائنا: يجب استيعاب الوجه بالمسح (3)، وهو قول الجمهور (4) لأنه تعالى أحال فيه على الوضوء وإلا لبينه. ونمنع بطلان التالي، والباقر عليه السلام قد بينه (5).
مسألة 306: ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنهما على الأشهر - وبه قال أحمد، ومالك، والشافعي في القديم، والأوزاعي، وإسحاق، وداود، وابن جرير الطبري (6) - لأنه المتعارف من اليد، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إنما يكفيك - إلى قوله - وظاهر كفيه) (7).