(لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا) (1) ولأنه يطهر بالغسل فلا يكون نجس العين.
والحديث محمول على أنه ليس ينجس بنجاسة لا تقبل التطهير، ونمنع الملازمة فإن النجاسات العينية تختلف، فالكافر يطهر بالإسلام، والخمر يطهر بالانقلاب.
فروع:
أ - نجاسة الميت نجاسة عينية لأنها تتعدى إلى ما يلاقيها، على ما تضمنه حديث الصادق عليه السلام (2) وتطهر بالغسل بإجماع علماء الإسلام.
ب - لو وقع الثوب على الميت بعد غسله لم يجب غسله لطهارته حينئذ، ولقول الصادق عليه السلام: " إن كان الميت غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، فإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه " (3).
ج - لو وقعت يد الميت بعد برده وقبل غسله في مائع نجس ذلك المائع، فإن وقع ذلك المائع في آخر نجس الآخر خلافا لابن إدريس، فإنه قال: الثاني لم يلاق الميت، وحمله على ما لاقاه قياس، ولأن لمغسل الميت دخول المسجد واستيطانه، ولأن المستعمل في الكبرى طاهر (4).
وليس بجيد إذ لا قياس هنا، بل لأن ملاقي يد الميت نجس، والمائع إذا لاقى نجسا تأثر به، ونمنع جواز الاستيطان، وطهارة المستعمل في الكبرى مع حصول نجاسة في المحل، ولامس الميت بيده تنجس يده نجاسة عينية، فإن اغتسل قبل غسل يده نجس الماء بملاقاة يده التي لاقى بها