للحسن البصري (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها (2).
مسألة 183: وليس التمام شرطا فيصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب، أو الصدر نفسه عند علمائنا، لأن الصلاة ثبتت لحرمة النفس، والقلب محل العلم، ومنه تنبت الشرايين السارية في البدن، فكأنه الإنسان حقيقة، ولقول الكاظم عليه السلام في الرجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم، قال: " يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن " (3).
فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب، وعن محمد ابن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال: المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب (4).
وعن الصادق عليه السلام قال: " إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تام صلي على ذلك العضو ودفن، فإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن " وذكره ابن بابويه (5)، ويحمل العضو التام على الصدر لاشتماله على ما لم يشتمل عليه غيره من الأعضاء.
وقال أبو حنيفة، ومالك: إن وجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا، لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم يصل عليه، كالذي بان في حياة صاحبه