د - لو خلا الوسط عن العذر وحصل في الطرفين كان حكمه حكم هذا القسم، لا حكم الخالي آخره، فلو بلغ صبي في أول الوقت ثم جن، أو أفاقت المجنونة في أثناء الوقت ثم حاضت، أو تجدد الجنون فإن كان وقت زوال العذر يتسع للطهارة وتمام الصلاة وجب القضاء وإلا فلا.
مسألة 43: لو عم العذر الوقت سقط القضاء، فلو أسلم الكافر بعد خروج الوقت لم يكن عليه قضاء أيام كفره لقوله تعالى: * (إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * (1).
أما المرتد، فإنه يقضي أيام ردته بعد العود إلى الإسلام، لأنه التزم الصلوات بالإسلام فلا تسقط بالردة كحقوق الآدميين، وبه قال الشافعي، وأحمد في رواية، وفي الثانية: لا يجب القضاء كالكافر الأصلي، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (2)، والفرق ظاهر.
والحائض والنفساء إذا استغرق عذرهما الوقت سقط القضاء، والصبي والمجنون لا تلزمهما الصلاة ولا قضاؤها إجماعا لقول النبي صلى الله عليه وآله: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) (3) وإنما وجب القضاء على النائم لقوله عليه السلام: (إذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها) (4).