* (وثيابك فطهر) * (1).
قال ابن سيرين: هو الغسل بالماء (2).
وقال عليه السلام: (إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة، أما أحدهما فكان لا يستنزه (3) من بوله) (4).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلا: " إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلي فيه ونسي وصلى فيه فعليه الإعادة " (5) ولأنها إحدى الطهارتين فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث.
وروي عن ابن عباس: ليس على الثوب جنابة، ونحوه عن أبي مجلز، وسعيد بن جبير، والنخعي (6). وقال ابن أبي ليلى: ليس في ثوب إعادة (7). وهو مدفوع بالإجماع.
وكذا طهارة الجسد شرط بالإجماع، وقوله عليه السلام للمستحاضة:
(اغسلي عنك الدم) (8).