إجماعا لأن الأمر لم يكن أمر إيجاب بل إنما ثبت للتخلق، ومراعاة حق الوقت وحرمته، فإذا فات الوقت سقط.
فروع:
أ - لو صلى حالة الصغر ثم بلغ والوقت باق فلا خلاف في استحباب الإعادة، وهل تجب؟ الأقوى عندي ذلك - وبه قال أبو حنيفة، والمزني، وحكاه القفال عن الشافعي (1) - لأنه الآن تعلق به الخطاب، والفعل الأول لم يكن واجبا فلا يسقط ما تجدد وجوبه، وظاهر مذهب الشافعي عدم الوجوب (2)، وأصل اختلاف قوليه أنه إذا نوى الظهر ولم يقيد النية بالفرضية هل تصح صلاته؟ وسيأتي، فإن قيل بالصحة هناك فلا إعادة هنا، لأن الصبي قد نوى الظهر، وإن قلنا بالعدم وجب هنا الإعادة، لأنه ليس من أهل نية الفرضية.
ب - لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المبطل استحب له أن يتم ويعيد بعد ذلك، وفي وجوب الإعادة ما تقدم من الاختلاف، ولو ضاق الوقت إلا عن ركعة استأنف ونوى الفرضية، ولو قصر عن ركعة لم يجب الاستئناف ولا الإعادة واستحب الإتمام.
ج - الصبي إذا صلى الظهر يوم الجمعة، ثم بلغ قبل فواتها وجب عليه استئناف الجمعة - وهو قول بعض الشافعية (3) - لأنه مأمور بالجمعة لا الظهر.
وقال أكثر الشافعية: لا إعادة كالعبد إذا صلى الظهر ثم عتق (4)، وهو