التذكية بل لو أخذ من الميتة جزا كان طاهرا، وصحت الصلاة فيه إجماعا منا، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (1) - خلافا للشافعي (2) - لأنه طاهر قبل موت الحيوان فكذا بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة كونه ميتا.
ولقول الصادق عليه السلا: " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح " (3).
واحتجاج الشافعي بنموه فيكون حيا (4)، ممنوع الملازمة فيه.
د - لا يشترط الجز بل لو قلع وغسل موضع الاتصال بالميتة، أو قطع موضع الاتصال كان طاهرا.
مسألة 120: لا تصح الصلاة في جلود الثعالب، والأرانب، لأن الرضا عليه السلام سئل عن جلود الثعالب الذكية فنهي عن الصلاة فيها (5)، ولأنه غير مأكول اللحم فيدخل تحت العموم.
وفي رواية جميل عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: " إذا كانت ذكية فلا بأس " (6) والأحوط للعبادة الأول،