ي - المموه إن كان يحصل منه شئ بالعرض على النار حرم، وإلا فإشكال، وللشافعية وجهان (1).
يا - في المكحلة الصغيرة، وظرف الغالية للشافعية وجهان: التحريم، وهو المعتمد لأنه يسمى إناء، والإباحة لأن قدره يحتمل ضبة للشئ فكذلك وحده (2).
مسألة 327: نجس العين كالكلب والخنزير لا يقع عليه الذكاة فلا يجوز استعمال جلده، سواء دبغ أو لا، ذهب إليه علماؤنا أجمع لأنها أعيان نجسة في حال الحياة، وغاية الدباغ نزع الفضلات والاستحالات، والحياة أبلغ في دفعهما فإذا لم تفد الحياة الطهارة فالدباغ أولى، وكذا فروعهما وما يتولد منهما، أو من أحدهما مع بقاء الاسم، والآدمي لا تقع عليه الذكاة فجلده نجس، ولو غسل وسلخ بعد الغسل فإشكال، ينشأ من ورود التطهير بالغسل، وكذا جلد الشهيد.
مسألة 328: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ سواء كان من نجس العين أو طاهرها، وسواء كان من مأكول اللحم أو لا، عند علمائنا أجمع - إلا ابن الجنيد (3) - وبه قال عمر، وابن عمر، وعائشة، وهو إحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد (4) لقوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * (5) وتحريم الأعيان ينصرف إلى تحريم جميع المنافع منها ومن أجزائها.