" إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله " قلت: كيف أصنع؟ قال: " تغتسل " (1) الحديث.
وعن الرضا عليه السلام: " إذا كانت لك حاجة مهمة فاغتسل " (2) الحديث.
وعن الصادق عليه السلام في صلاة الاستخارة: " وتغتسل في ثلث الليل الثاني " (3).
فروع:
أ - لا بد في الأغسال المندوبة من نية السبب، فلا يجزيه لو أهمله، إذ المميزة في الأفعال القصود والدواعي.
أما الغسل الواجب فلا تجب نية السبب، بل يكفي رفع الحدث، أو استباحة الصلاة إذ المراد للشرع رفع المانع عما يشترط فيه الطهارة، نعم لو كان الوجه لا كذلك، بل النذر وشبهه وجبت نية السبب.
ولو اجتمعت أسباب توجب الطهارة متساوية كفى نية رفع الحدث، أو الاستباحة، ولا يشترط نية السبب كما في الأحداث الأصاغر.
ب - لو اختلف أسباب الغسل كالجنابة، والحيض فلا تجب على رأي المرتضى، أما على المختار، فإن نوت الجنابة أجزأ عنهما، وإن نوت الحيض فإشكال ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم نيتها، ومن أنها طهارة نوت بها الاستباحة، فإن صحت فالأقرب وجوب الوضوء، وحينئذ فالأقرب رفع حدث الجنابة لوجود المساوي في الرفع.