مشروع ولا طريق إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة (1).
فروع:
أ - لو كان في رحله ماء فحال العدو بينه وبين رحله تيمم وصلى ولا إعادة عليه إجماعا.
ب - لو كان الماء في رحله فضل عنه فحضرت الصلاة فطلب الماء فلم يجد تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه غير مفرط، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: يعيد كالناسي (2).
ج - لو كان بقربه بئر فخفيت عنه، فإن كان قد طلب فلا إعادة، وإلا أعاد لتفريطه.
مسألة 321: لو صلى بتيمم ثم أحدث في الأثناء ووجد الماء، قال الشيخان: إن تعمد الحدث أعاد الصلاة بعد الوضوء، وإن كان سهوا توضأ وبنى على ما مضى من صلاته (3) لرواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " إنه يخرج ثم يتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " (4).
وإنما نزلها الشيخان على السهو لأن تعمد الحدث مبطل للصلاة إجماعا، فلا يجوز حمل الرواية عليه إذ الخبر لا يعارض الإجماع.
وحملت الرواية على السهو لأن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء