مسألة 179: لو دفن الميت قبل الصلاة عليه صلي على قبره - وبه قال علي عليه السلام، وأبو موسى الأشعري، وابن عمر، وعائشة، وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر مسكينة حين دفنت ليلا (2) وصلى على قبر رجل كان يقيم بالمسجد دفن ليلا (3).
وقال النخعي، ومالك، وأبو حنيفة: لا يصلى على القبور وإلا لصلي على قبر النبي صلى الله عليه وآله (4)، وهو مدفوع إذ الصلاة على القبر مقدرة بما يأتي.
مسألة 180: اختلف في تقدير الصلاة على القبر في حق المدفون بغير صلاة، فقال بعض علمائنا: يصلى عليه يوما وليلة لا أزيد، قاله المفيد (5).
وقال الشيخ: ثلاثة أيام ولا تجوز الصلاة بعدها (6)، لأنه بدفنه خرج عن أهل الدنيا فساوى من قبر في قبره، خرج المقدر بالإجماع، فيبقى الباقي على الأصل، ولقول الكاظم عليه السلام: " لا تصل على المدفون " (7) خرج ما قدرناه بالإجماع، فيبقى الباقي.
وللشافعية أربعة أوجه، أحدها: أنه يجوز إلى شهر - وبه قال