قول أكثر العلماء (1) لقوله تعالى: * (ولا تقتلوا أنفسكم) * (2)، ولأن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فتيمم، وصلى بأصحابه الصبح، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله ذلك لما سمع (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح، أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد: " ولا يغتسل ويتيمم " (4).
وقال عطاء، والحسن: يغتسل وإن مات لم يجعل الله له عذرا، ونحوه قول ابن مسعود (5).
فروع:
أ - لو تمكن من إسخان الماء واستعماله وجب، ولو احتاج إلى الثمن وتمكن وجب.
ب - لو تيمم وصلى لم يعد - وبه قال الثوري، ومالك، وأبو حنيفة - لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة (6).
وقال أبو يوسف، ومحمد: يعيد لأنه نادر غير متصل فتجب الإعادة كنسيان الطهارة (7) وعن أحمد كالقولين (8) والفرق أنه في النسيان لم يأت بالمأمور به.