الضرورة أسقطت غسله، وسقط التيمم لئلا يجمع بين البدل والمبدل.
وقال الشافعي: يغسل الصحيح ويتيمم للجرح (1)، وعن أحمد: يمسح الجرح ويغسل ما فوقه (2) وهو جيد إن أمن الضرر مع المسح.
مسألة 320: لو نسي الماء في رحله فتيمم وصلى أعاد - وهو أظهر قولي الشافعي، وبه قال أحمد، وأبو يوسف (3) - لقول الصادق عليه السلام:
" يتوضأ ويعيد " (4) ولأنه فرط في الطلب، فإنه لو اجتهد حسب ما يلزمه لوجده، ولأنها طهارة تجب مع الذكر فإذا نسيها لم تسقط عنه، كما لو شك في الطهارة ثم صلى ثم تيقن الحدث.
وحكى أبو ثور عن الشافعي عدم الإعادة - وبه قال أبو حنيفة (5) - وبه قال السيد المرتضى (6) - وعن مالك روايتان (7) - لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء لأن النسيان حال بينه وبين الماء فكان فرضه التيمم كما لو حال السبع، والفرق التفريط في صورة النزاع.
وقال الشيخ: إن اجتهد وطلب لم يعد وإلا أعاد لأنه صلى بتيمم