يج - لو كان في يده خاتم من ذهب أو مموه به بطلت صلاته للنهي عن الكون فيه (1).
ولقول الصادق عليه السلام: " جعل الله الذهب حلية أهل الجنة، فحرم على الرجال لبسه، والصلاة فيه " (2).
مسألة 125: يشترط في الثوب الملك، أو الإباحة صريحا، أو فحوى، فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب عند علمائنا أجمع - وهو إحدى الروايتين عن أحمد (3) - لأنها عبادة قد اشتملت على وجه قبح فلا تقع مجزية لأنها غير مأمور بها فيبقى في العهدة، ولأن الكون فيه محرم لأن النهي عن المغصوب منع عن وجوه الانتفاع به، والكون فيه انتفاع فيكون محرما وهو جزء من الصلاة.
والثانية عن أحمد: الصحة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة وإن اتفقوا على التحريم، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلا يمنع الصحة كما لو غسل ثوبه بالماء النجس (4).
وليس بجيد، لأن الحركة التي هي القيام، والقعود، والركوع، والسجود في هذا الثوب منهي عنها وعصيان فلا يكون متقربا بما هو عاص