فروع:
أ - الابن أولى من الجد عندنا، لأنه أولى بالميراث، وبه قال مالك (1)، وقال الشافعي، وأحمد: الجد أولى (2) لما تقدم.
ب - ابن الابن أولى من الجد وإن كان للأب، لأنه أولى بالميراث، خلافا للشافعي، وأحمد (3).
ج - قال الشيخ في المبسوط: الأب أولى، ثم الولد، ثم ولد الولد، ثم الجد للأب، ثم الأخ للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم الأخ للأم، ثم العم، ثم الخال، ثم ابن العم، ثم ابن الخال، وبالجملة الأولى بالميراث أولى بالصلاة (4)، فعلى قوله الأكثر نصيبا يكون أولى، لأنه قدم العم على الخال مع تساويهما في الدرجة، وكذا الأخ للأب مع الأخ للأم.
وللحنابلة وجهان في تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو التسوية، قياسا على النكاح، وكذا الوجهان عندهم في الأعمام وأولادهم (5).
وقال الشافعي في أكثر كتبه: الأخ من الأبوين أولى من الأخ للأب، وفيه قول آخر بالتسوية، إذ الأم لا مدخل لها في الترجيح (6)، وكذا القولان