الأمر الشرعي به، ولما فيه من تضييع المال، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تجمروا الكفن " (1) وقال عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم " (2).
واستحب الجمهور التجمير (3)، بأن يترك العود على النار في مجمرة، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق (4) رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد، ويكون العود ساذجا، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا) (5)، وهو يدل على الجواز، ونحن لا نمنع منه.
البحث الثاني: الكيفية.
مسألة 167: يجب الحنوط، وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه - وهو أحد قولي الشافعي (6) - لأنها مواضع شريفة، وإجماع علمائنا عليه، قال المفيد: أقل ما يحنط الميت درهم، وأفضل منه أربعة مثاقيل، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث (7)، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما