ثم قام للتهجد صلى مثنى مثنى ولا يعيد الوتر، وعنه قول آخر: إن التعجيل مطلقا أفضل (1). وما ذهبنا نحن إليه أولى.
ج - لو اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر، ثم ذكر، لم يعتد بالوتر عندنا - وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد (2) - لأنه فعله قبل وقته وإن كان مخطئا، كما لو ظن دخول الوقت فصلى قبله.
وقال أبو حنيفة: يعتد به، لأن الوقت لهما وإنما بينهما ترتيب فإذا نسيه سقط بالنسيان كترتيب الفوائت (3).
د - آخر وقت الوتر طلوع الفجر لأنه آخر صلاة الليل، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر: يمتد وقته إلى أن يشتغل بفريضة الصبح (4).
مسألة 79: صلاة الصبح من صلوات النهار لأن أول النهار طلوع الفجر الثاني عند عامة أهل العلم لأن الإجماع على أن الصوم إنما يجب بالنهار، والنص دل على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر (5).
وحكي عن الأعمش أنها من صلاة الليل، وأن ما قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الطعام والشراب (6) لقوله تعالى: * (فمحونا آية الليل وجعلنا