التكبيرة، ونمنع الأصل في الثاني، وسيأتي.
فروع:
أ - إذا أدرك من الصلاة ركعة وجبت تلك ولا يجب ما قبلها، أما إذا كانت مما لا يجمع إليها فبالإجماع كالظهر مع الصبح، وأما إذا كانت مما يجمع إليها كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء فكذا عندنا - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد أقواله (1) - لأن الظهر والمغرب خرج وقتهما في حال العذر فلا يجبان عليه، كما لو خرج وقت العصر والعشاء معذورا، ولأن التكليف يستدعي وقتا يتسع له، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، ومع سقوط الوجوب أداء يسقط قضاء، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا رأت المرأة الطهر في وقت الصلاة، ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها " (2) وسئل الباقر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال: " لا، إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها " (3) وقال الصادق عليه السلام: " إذا طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر، وإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر " (4).
وللشافعي أربعة أقوال أخر:
أ - إنها تدرك الفريضتين بإدراك ركعة واحدة فيدرك الظهر والعصر بإدراك ركعة من العصر، لأن عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن عباس أوجبا على الحائض التي تطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء، ولا نعرف لهما مخالفا، ولأن وقت الثانية وقت الأولى في حال العذر فإنه من أدرك عصر يوم