تذنيب: وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها (1).
وقال الشافعي: الابن أولى لأن الزوج لا ولاية له فكان الولي أولى (2).
مسألة 193: إذا ازدحم الأولياء، قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأسن، وبالجملة يقدم الأولى في المكتوبة - وهو أحد قولي الشافعي (3) - لقوله عليه السلام: (يؤمكم أقرؤكم) (4) وقال عليه السلام: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) (5) وهو على إطلاقه. والقول الآخر: يقدم الأسن، لأن سائر الصلوات تتعلق بحق الله تعالى خاصة، فقدم من هو أعلم بشرائطها، وهنا الأسن أقرب إلى إجابة الدعاء، وأعظم عند الله قدرا (6)، ونمنع كون الأسن الجاهل أعظم قدرا من العالم وأقرب إجابة.
مسألة 194: وإنما يتقدم الولي إذا كان بشرائط الإمامة، وسيأتي بيانها في صلاة الجماعة إن شاء الله، فإن لم يستكملها استناب - وعليه علماؤنا أجمع - ومن قدمه الولي فهو بمنزلة الولي، وليس له أن يستنيب لاختصاصه باعتقاد إجابة دعائه.
ويستحب للولي أن يقدم الهاشمي مع اجتماع الشرائط، لقوله عليه السلام: (قدموا قريشا ولا تقدموها) (7) وليس له التقدم بدون إذن الولي