انصرف الإطلاق عرفا إلى غير الغاصب.
ه - لو أذن له في الدخول إلى داره والتصرف جاز له أن يصلي، لأنه من جملة التصرف، وكذا لو علم بشاهد الحال.
و - تجوز الصلاة في البساتين، والصحارى وإن لم يحصل الإذن ما لم يكره المالك، لأن الإذن معلوم بالعادة، ولو كانت مغصوبة لم تصح إلا مع صريح الإذن.
ز - جاهل الحكم غير معذور، وفي الناسي إشكال ينشأ من التفريط ومن سقوط القلم عنه.
ح - لو أمره بعد الإذن بالخروج تشاغل به فإن ضاق الوقت خرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم يصح، وكذا الغاصب.
ط - لو أمره بالكون فتلبس بالصلاة فأمره بالخروج مع الاتساع احتمل الإتمام لمشروعية الدخول، والقطع لأنه غير مأذون له في الصلاة صريحا وقد وجد المنع صريحا، والخروج مصليا كما في حالة التضيق (للمنع من قطع عبادة مشروعة فأشبهت المضيق) (1)، ولو أذن في الصلاة فالاتمام.
ي - لا فرق بين النوافل والفرائض في ذلك كله بخلاف الصوم الواجب في المكان المغصوب فإنه سائغ، أما لو نذر قراءة القرآن فالوجه عدم الإجزاء في المكان المغصوب، وكذا أداء الزكاة، ويجزي أداء الدين، والطهارة كالصلاة في المنع، والمشتبه بالمغصوب كالمغصوب في الحكم.
مسألة 84: يشترط طهارة المكان من النجاسات المتعدية إليه مما لم يعف