فروع:
أ - يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيا، لقول الكاظم عليه السلام: " يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام " (1) وقال الصادق عليه السلام: " لا يصلى على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهل - وإذا استهل فصل عليه " (2).
ب - لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحبت الصلاة عليه ولو خرج أقله، لحصول الشرط وهو الاستهلال.
وقال أبو حنيفة: لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره، اعتبارا بالأكثر (3).
ج - لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا، وصلاة ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا (4) ليس حجة.
مسألة 178: ويشترط حضور الميت عند علمائنا أجمع، فلا تجوز الصلاة على الغائب عن البلد - وبه قال أبو حنيفة، ومالك (5) - وإلا لصلي على النبي صلى الله عليه وآله في الأمصار، وكذا الأعيان من الصلحاء، ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترت مشروعية، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط ولم يحصل، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد.