والخبر ممنوع إرادة التحريم منه لأن الفخذ عند جماعة ليس من العورة (1)، والتستر عن الجن والملائكة غير ممكن.
مسألة 106: وستر العورة شرط في الصلاة إجماعا منا، فلو صلى مكشوف العورة في خلوة أو غيرها بطلت صلاته - وهو قول أكثر العلماء كالشافعي، وأبي حنيفة وأحمد (2) - قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا (3)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (4) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سئل ما ترى للرجل أن يصلي في قميص واحد؟ قال: " إذا كان كثيفا فلا بأس " (5) يدل على ثبوت البأس مع عدم الكثافة.
وقال مالك: ليس بشرط وإن كان واجبا في الصلاة وغيرها لأن وجوبه لا يختص بالصلاة فليس من فروضها فإذا عدم فيها لم يبطلها كالصلاة في الدار المغصوبة (6). وينتقض بالإيمان والطهارة فإنها تجب لمس المصحف، ونمنع الأصل أيضا، وقال بعض أصحابه: إنه شرط مع الذكر دون النسيان (7).