ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الكلب يصيبه جسد الرجل قال: " يغسل الموضع الذي أصابه " (1).
فروع:
أ - لو سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه، أو أزالها في الحال من غير فعل كثير صحت صلاته - وبه قال الشافعي (2) - لأن النجاسة عفي عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها.
ب - لو كان طرف ثوبه نجسا لم تجز الصلاة إذا كان حاملا له، أو كان ينتقل بقيامه ويقلها من الأرض، ولو كان الطرف موضوعا على الأرض والآخر حامل له صحت صلاته إذا لم يقله بالحركة، وقال الشافعي: تبطل صلاته (3).
ج - لو كان طرف ثوبه متصلا بالنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة إلا أن يكون لو قام أقله من الأرض، ولا عبرة بحركتها بحركته وهي على الأرض - وبه قال أبو حنيفة (4) - عملا بأصالة الصحة السالم عن معارضة لبس النجاسة، وقال الشافعي: تبطل وإن لم يتحرك بحركته (5).
ولو كان أحد طرفي الحبل نجسا وقبض الطاهر صحت صلاته، وإن تحرك النجس بحركته، خلافا للشافعي فيما إذا تحرك بحركته، وله فيما إذا