عمر، ومسروق، وعائشة، والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (1)، لأن النبي صلى الله عليه وآله خرج فإذا نسوة جلوس، فقال: (ما يجلسكن؟) قلن: ننتظر الجنازة، قال: (هل تغسلن؟) قلن: لا، قال: (هل تحملن؟) قلن: لا، قال: (هل تدلين فيمن يدلي؟) قلن: لا، قال: (فارجعن مأزورات غير مأجورات) (2).
مسألة 205: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان إذا تبع الجنازة قبل أن توضع في اللحد (3) - وبه قال الشافعي، ومالك (4) - عملا بالأصل الدال على الإباحة ونفي الكراهة، ولأن عليا عليه السلام قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر بالقيام، ثم جلس وأمر بالجلوس " (5).
وروى عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال: إنا لنفعل ذلك، فجلس، وقال: (خالفوهم) (6).
وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكره له ذلك - وبه قال الشعبي،