علي عليه السلام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعمرو بن العاص، ومن التابعين النخعي، وقتادة، وربيعة، وبه قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وإسحاق (1).
لأن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى (2).
ولأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة، ولفظ السنة مشترك فلا حجة فيه، والمستحاضة حدثها متجدد والتيمم لم يتعقبه حدث.
وقال أحمد: يجمع بين فوائت ولا يجمع بين صلاتين راتبتين فكأنه تيمم لوقت الفريضة، وبه قال أبو ثور (3).
فروع:
أ - يجوز أن يجمع بين فريضتين، ومنذورتين، وطوافين، وبين فريضة وطواف عندنا، خلافا للشافعي (4).
ب - يجوز أن يجمع بين صلاتي الجمع بتيمم واحد، وللشافعية وجهان: المنع لأنه يحتاج أن يطلب للثانية ويجدد التيمم وذلك يقطع