تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
علي عليه السلام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعمرو بن العاص، ومن التابعين النخعي، وقتادة، وربيعة، وبه قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وإسحاق (1).
لأن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى (2).
ولأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة، ولفظ السنة مشترك فلا حجة فيه، والمستحاضة حدثها متجدد والتيمم لم يتعقبه حدث.
وقال أحمد: يجمع بين فوائت ولا يجمع بين صلاتين راتبتين فكأنه تيمم لوقت الفريضة، وبه قال أبو ثور (3).
فروع:
أ - يجوز أن يجمع بين فريضتين، ومنذورتين، وطوافين، وبين فريضة وطواف عندنا، خلافا للشافعي (4).
ب - يجوز أن يجمع بين صلاتي الجمع بتيمم واحد، وللشافعية وجهان: المنع لأنه يحتاج أن يطلب للثانية ويجدد التيمم وذلك يقطع

(١) الأم ١: ٤٧، المجموع ٢: ٢٩٣ و ٢٩٤، مختصر المزني: ٧، كفاية الأخيار ١: ٣٩، السراج الوهاج: ٢٩، الوجيز ١: ٢٢، مغني المحتاج ١: ١٠٣، الأشباه والنظائر للسيوطي: ٤٣٠، المغني ١: ٢٩٩، بداية المجتهد ١: ٧٤، تفسير القرطبي ٥: ٢٣٥، المبسوط للسرخسي ١: ١١٣، شرح فتح القدير ١: ١٢١، عمدة القارئ ٤: ٢٤، أحكام القرآن للجصاص ٢:
٣٨٢، التفسير الكبير ١١: ١٧٤، المحلى ٢: ١٢٩.
(٢) سنن الدارقطني ١: ١٨٥ / ٥.
(٣) المغني ١: ٢٩٩ و ٣٠٠، التفسير الكبير ١١: ١٧٤، المحلى ٢: ١٢٩.
(٤) المجموع ٢: ٢٩٣ و ٢٩٤، مغني المحتاج ١: ١٠٣، السراج الوهاج: ٢٩.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست