ط - لا بأس بصلاة الاستسقاء في هذه الأوقات لوجود الحاجة الداعية إليها في الوقت، وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني: الكراهة لأن غرضها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخير (1).
مسألة 53: لا يكره التنفل يوم الجمعة بركعتين نصف النهار - وبه قال الشافعي، والحسن، وطاوس، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وإسحاق (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة (3)، ولأن الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة، ويشق عليهم مراعاة الشمس، وفي ذلك قطع للنوافل، ويحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا.
وقال مالك: أكرهه إذا علمت انتصاف النهار، وإذا كنت في موضع لا أعلم ولا أستطيع أن أنظر فإني أراه واسعا (4)، وأباحه عطاء في الشتاء دون الصيف (لأن شدة الحر من فيح جهنم) (5) وذلك الوقت حين تسجر جهنم (6)، ومنع منه مطلقا في يوم الجمعة أبو حنيفة، وأحمد (7) لعموم