وقال الشافعي: إنه ينجس بالموت - وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، والمزني (1) - لقوله تعالى: * (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) * (2) وهو محمول على إحياء صاحبها.
مسألة 336: الأقوى في مذهبنا نجاسة اللبن في ضرع الميتة - وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد (3) - لأنه مائع في وعاء نجس فانفعل بالملاقاة.
وقال أبو حنيفة: يحل شربه - وبه قال داود (4) - وهو رواية لنا (5) لأن الصحابة لما فتحوا المدائن أكلوا الجبن (6)، وهو يعمل بالأنفحة وهي تؤخذ من صغار المعز فهي بمنزلة اللبن، وذبح المجوس كموت الحيوان، والبيضة في الدجاجة الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني، وبه قال الشافعي (7).
مسألة 337: الأواني المتخذة من غير جنس الأثمان يجوز استعمالها غلت أثمانها كالبلور، والياقوت، والفيروزج، أو لا كالخزف، والزجاج، والخشب، ذهب إليه علماؤنا - وهو أحد قولي الشافعي - عملا بالأصل السالم عن معارضة النص لاختصاصه بالذهب والفضة، والثاني: تحريم النفيس لما فيه من السرف (8) فأشبه أواني الفضة، وينتقض بالثياب النفيسة، ولأن هذه