بالاستعارة، ولو افتقر إلى دلو، وحبل فوجد أحدهما لم يجب شراؤه، ولا استعارته إلا أن يظن تحصيل الآخر.
يا - لا فرق بين راكب البر والبحر، في جواز التيمم عند تعذر الآلة.
يب - لو تمكن من استيجار الآلة بعوض موجود، أو في الذمة وله قدرة وجب.
يج - لو تمكن من إنزال ثوب واستخراج الماء بعصره وجب وإن نقصت قيمته نقصانا قليلا أو كثيرا ما لم يتضرر به في الحال أو فيما بعد، خلافا للشافعي فيما لو زاد النقص عن ثمن الدلو والحبل (1)، وكذا لو كانت العمامة تصل لو شقها بنصفين.
مسألة 294: لو أراق الماء قبل الوقت، أو نجسه لغرض أو لغيره، تيمم وصلى ولا إعادة عليه - وبه قال الشافعي، وأحمد (2) - لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
وقال الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت فكقولنا وإلا تيمم وأعاد، لأنه مفرط (3). ولو فعل ذلك بعد الوقت لغرض فكذلك، وإن كان لغير غرض وجب أن يتيمم ويصلي لأنه فاقد، وهل يعيد؟ الوجه: المنع لأنه غير واجد، فصار كما لو قتل العبد، أو أعتقه فإنه يجزيه الصوم.
ويحتمل الإعادة لأنه مفرط بإراقة الماء، وتمكن من الصلاة بالوضوء، وللشافعي وجهان (4)، فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها، كما لو أراق قبل