فروع:
أ - لو نذر صلاة تحية المسجد في أحد الأوقات فإن كان له غرض في الدخول سوى الصلاة صح ولزم، وإن لم يكن له غرض سواها فهو كما لو نذر النافلة في هذه الأوقات، وللشافعي وجهان: المنع لأنه قصد التنفل، والجواز لوجود السبب وهو الدخول (1).
ب - إذا فاته شئ من النوافل فقضاه بعد العصر هل يكون ذلك سببا في فعل مثلها في هذا الوقت؟ الوجه المنع عملا بعموم النهي (2)، وللشافعي وجهان: هذا أحدهما، والثاني: الجواز (3) لأن النبي صلى الله عليه وآله قضى بعد العصر ركعتين ثم داوم عليهما (4)، والفرق ظاهر لأنه عليه السلام كان ملتزما للمداومة على أفعاله.
ج - يجوز قضاء سنة الفجر بعد الفجر - وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد - وهو مروي عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وسعيد بن المسيب، والنخعي (5) لأن قيس بن فهد صلاهما بعد صلاة الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: (ما هاتان الركعتان؟) قلت: لم أكن صليت ركعتي الفجر (6)، وسكوته عليه السلام يدل على الجواز.