مسألة 123: وفي السنجاب قولان: المنع، اختاره الشيخ في موضع من النهاية (1)، لقول الصادق عليه السلام: " أن كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة " (2).
والجواز اختاره في النهاية أيضا والمبسوط (3) لقول أبي الحسن عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في السمور، والسنجاب، والثعالب: " لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم " (4).
وفي رواية عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: " صل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه " (5). والأحوط الأول عملا أخذا بالمتيقن، أما الفنك والسمور فالأشهر فيهما التحريم.
مسألة 124: ويحرم لبس الحرير المحض للرجال بإجماع علماء الإسلام، ولا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع - وهو رواية عن أحمد (6) - لأن النهي يدل على الفساد في العبادات.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم) (7).
ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلى في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب: " لا تحل