الشمس " (1).
وقال أصحاب الرأي: النهي متعلق بطلوع الفجر - وبه قال ابن المسيب، والنخعي، وعن أحمد روايتان (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين) (3) وفي حديث آخر: (إذا طلع الفجر لا صلاة إلا ركعتا الفجر) (4).
مسألة 47: إنما تكره في هذه الأوقات نافلة لا سبب لها متقدم على هذه الأوقات ولا مقارن لها، فالنوافل الفائتة، وذات السبب لا تكره في هذه الأوقات - وبه قال الشافعي (5) - لأن النبي صلى الله عليه وآله رأى قيس بن فهد يصلي بعد الصبح ركعتين فقال صلى الله عليه وآله: (ما هاتان الركعتان يا قيس؟) فقال: لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله (6)، ودخل صلى الله عليه وآله على أم سلمة بعد العصر فصلى ركعتين فقالت أم سلمة: ما هاتان الركعتان؟ فقال صلى الله عليه وآله:
(ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلني عنهما الوفد) (7).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن قضاء النوافل فقال: " ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (8) وسئل الكاظم عليه السلام