قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر شاذ (1)، وأشار إلى رواية العلاء، ونحن نحمله على ما إذا لم يعلم، والنسيان حقيقة في الترك، فيحمل على الترك لعدم العلم.
وهذا وإن كان بعيدا لكن فيه جمع بين الأدلة فيكون أولى، والعفو عن النسيان لا يوجب ترك القضاء بل مفهومه هنا عدم الإثم، ونحن نقول به.
وهنا قول ثالث مشهور لعلمائنا: أنه يعيد في الوقت دون خارجه، لأنه ما دام في الوقت يكون في عهدة التكليف لعدم فعل ما أمر به، وبعد الخروج يكون قضاء، والأصل عدمه إلا بأمر مجدد.
ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا:
أحدهما: الإجزاء، اختاره الشيخان، والمرتضى (2) - وبه قال ابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والزهري، ويحيى الأنصاري، وإسحاق، وابن المنذر، والأوزاعي، والشافعي في أحد القولين، وأحمد في إحدى الروايتين (3) - لما رواه أبو سعيد قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاته قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وآله: (إن