وقال أبو حنيفة: لا يجوز (1) - وعن أحمد روايتان (2) - للنهي (3) ولأنها صلاة من غير الخمس، فلم يجز فعلها كالنوافل المطلقة.
والنهي مخصوص بالنوافل المطلقة. والفرق ظاهر، لأنها ذات سبب.
مسألة 52: قضاء السنن في سائر أوقات النهي جائز على ما تقدم، وكذا فعل غيرها من الصلوات التي لها سبب، كتحية المسجد، وإعادة صلاة الكسوف، وسجود التلاوة - وبه قال الشافعي (4) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين) (5).
وقال في الكسوف: (فإذا رأيتموها فصلوا) (6) وهذا خاص فيقدم على العام، ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه، ولأنها عندنا واجبة فأشبهت الفرائض.
وقال أصحاب الرأي، وأحمد: لا يجوز لأن النهي للتحريم، والأمر للندب وترك المحرم أولى من فعل المندوب (7).
والأولى ممنوعة، وليس بعام، وثبت تخصيصه.