" لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه " (1).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في الصحيح قال: " لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك " (2).
ي - يجوز أن يصلي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة لعدم المانع، ولرواية العيص الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي في ثوب المرأة في إزارها ويعتم بخمارها، قال: " نعم، إذا كانت مأمونة " (3).
يا - روى الحلبي قال: سألته عن لبس الخز فقال: " لا بأس به إن علي ابن الحسين عليهما السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه، وكان يقول: إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه " (4).
يب - روي عن علي عليه السلام قال: لا تصلي المرأة عطلا " (5).
يج - سأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: " إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس " وعن فراش حرير ومثله من الديباج، ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة؟ قال: " يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " (6).