الفصل الثالث: في المكان ومباحثه ثلاثة:
الأول: في ما يصلي فيه مسألة 83: تصح الصلاة في كل مكان مملوك، أو في حكمه، خال من نجاسة بغير خلاف بين العلماء.
واختلف في المغصوب فذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه اختيارا مع العلم بالغصبية، وهو قول الجبائيين، والشافعي في أحد القولين، وأحمد في إحدى الروايتين (1)، لأنه فعل منهي عنه، إذ القيام والقعود، والركوع، والسجود التي هي أجزاء الصلاة تصرف في مال الغير بغير إذنه فيكون قبيحا، والنهي يدل على الفساد في العبادات.
وقال أبو حنيفة، ومالك: تصح، وهو القول الثاني للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها كما لو صلى وهو يرى غريقا يمكن إنقاذه فلم ينقذه (2). وليس بجيد، إذ النهي وقع عن