الأول: أن يجد ثوبا، أو لبد سرج، أو عرف دابة، أو غير ذلك فإنه يتيمم بغبار ذلك عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، ومالك (1) - لأن الغبار من الصعيد وقد استعمله فأجزاه.
ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل كيف أصنع وعلي وضوء ولا أقدر على النزول؟: " تيمم من لبده أو سرجه، أو عرف دابته فإن فيهما غبارا " (2) وقول الصادق عليه السلام: " لينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره، أو شئ مغبر " (3).
ومنعه أبو يوسف لأنه ليس بأرض (4)، وهو ممنوع. والظاهر من كلام الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة الجواز مع وجود التراب (5)، وعلماؤنا جعلوه مرتبة بعده.
الثاني: أن يجد الوحل ويفقد الغبار فإنه يتيمم به عند علمائنا - وبه قال ابن عباس (6) - لأنه لا يخرج بممازجة الماء عن حقيقة الأرض.
ولما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قلت: رجل في الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال: " يتيمم به فإنه الصعيد " (7).
وقال الصادق عليه السلام: " إن كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا