على الأرض، أو ما أنبتت الأرض " (1) وهذا ليس أحدهما، ولو ولم يخرج بالاستحاله عن اسم الأرض جاز كالسبخة، والرمل، وأرض الجص، والنورة على كراهية.
مسألة 102: إنما يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض بشرط أن لا يكون مأكولا في العادة، ولا ملبوسا، فلو كان أحدهما لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة (2)، وهي معمولة من سعف النخل، ولقول الصادق عليه السلام: " لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا ما أكل أو لبس " (3).
فروع:
أ - لا فرق بين القطن والكتان وبين غيرهما عند أكثر علمائنا (4) لقول الباقر عليه السلام: " لا يسجد على الثوب الكرسف، ولا الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من الثمار، ولا على شئ من الرياش " (5).
وقال المرتضى في المسائل الموصلية: إنه مكروه لا محظور (6)، لأن ياسر الخادم قال: مر بي أبو الحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري (7).
وقد ألقيت شيئا فقال: " ما لك لا تسجد عليه؟! أليس هو من نبات