فالكل أداء وإلا فالجميع قضاء - وبه قال أحمد (1) - لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح) (2).
وعند أبي حنيفة لو طلعت الشمس في أثناء صلاة الصبح بطلت ولم يكن أداء ولا قضاء (3).
مسألة 42: لو وجد العذر في آخر الوقت، بأن يطرأ بعد دخول الوقت وإنما يتحقق في الحيض، والنفاس، والجنون، والإغماء، دون الصبا، والكفر الأصلي، فإن كان الماضي من الوقت قدر ما يتسع للطهارة والصلاة الكاملة استقرت في الذمة، وعليه القضاء مع الإهمال بعد زوال العذر عند علمائنا - وهو أصح قولي الشافعي (4) - لأنه تمكن من الأداء وقد خوطب به وأهمل فلزمه القضاء كما لو تجدد العذر بعد الوقت.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا تلزمه تلك الصلاة ما لم يدرك آخر الوقت - وهو قول للشافعي (5) - لأن المسافر لو دخل عليه الوقت في بلده ثم سافر في أثناء الوقت قبل الصلاة قصر، ولو كان قد استقر الفرض في ذمته لما جاز القصر، وهو ممنوع.
فروع:
أ - المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة، فلو طولت الصلاة بالقراءة فحاضت في خلالها والماضي بقدر الخفيفة وجب القضاء، ولا بد من إدراك