النار " (1) وقال عمار للصادق عليه السلام: أله أن يصلي وفي قبلته مجمرة شبه؟ قال: " نعم فإن كان فيها نار فلا يصلي فيها حتى ينحيها عن قبلته " وفي القنديل المعلق قال: " لا يصلي بحياله " (2).
وفي رواية: " يجوز أن يصلي والنار، والسراج، والصورة بين يديه، إن الذي يصلي له أقرب من الذي بين يديه " (3) وجعلها الشيخ رحمه الله شاذة (4).
يح - أن يصلي إلى التماثيل، والصور - وبه قال أحمد (5) - لقول محمد بن مسلم قلت: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها؟
فقال: " لا إطرح عليها ثوبا ولا بأس إذا كانت على يمينك، أو شمالك، أو خلفك، أو تحت رجليك، أو فوق رأسك فإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا " (6).
يط - قال أبو الصلاح: تكره إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه (7) - وبه قال أحمد (8) - وهو جيد، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق على ما يأتي.