النبي صلى الله عليه وآله صلى على ابني بيضاء وسهيل وأخيه في المسجد (1)، ولأن كل صلاة جازت خارج المسجد لم تكره فيه كسائر الصلوات، وقال أبو حنيفة، ومالك: يكره في المسجد (2) لما تقدم.
مسألة 226: لو فاته بعض الصلاة مع الإمام وأدركه بين تكبيرتين كبر ودخل معه ولا ينتظر الإمام حتى يكبر معه - وبه قال الشافعي (3) - لأنه أدرك الإمام وقد فاته بعض صلاته فيدخل ولا ينتظره كسائر الصلوات.
وقال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، وإسحاق: لا يكبر وينتظر تكبيرة (4) - وعن مالك روايتان (5) - لأن التكبيرات تجري مجرى الركعات لأنها تقضى بعد فراغ الإمام فإذا فاته بعضها لم يشتغل بقضائها كما إذا فاته ركعة مع الإمام. وينتقض بتكبير العيدين فإنه يقضيه عنده في حال الركوع ولا يجري مجرى الركعات، وإلا لكان إذا حضر وكبر الإمام قبل أن يكبر المأموم لا يكبر حتى يكبر أخرى.
فروع:
أ - من أوجب القراءة لو دخل والإمام في القراءة فكبر الإمام الثانية كبر