النهي (1).
فروع:
أ - جواز الصلاة هل يختص بهذا الوقت؟ للشافعية قولان: هذا أحدهما (2) لعموم النهي (3)، إلا فيما ورد فيه الاستثناء، والثاني: أنه يستثنى جميع يوم الجمعة (4) لأنه روي أن جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلا يوم الجمعة (5).
ب - الأقرب عموم الاستثناء لكل أحد لإطلاق الخبر، وهو أحد وجهي الشافعي، والثاني: عدم العموم، لأن الاستثناء لأحد معنيين: الأول: أن عند اجتماع الناس تشق مراقبة الشمس، والتمييز بين حالة الاستواء وغيره، والثاني: أن الناس يبكرون إليها فيغلبهم النوم فيحتاجون إلى طرده فلا يستثنى القاعد في بيته، وعلى المعنى الأول يستثنى جميع الحاضرين، وعلى الثاني يستثنى من بكر ويغلبه النعاس (6).
ج - إن عللنا بغلبة النعاس، أو مشقة المراقبة، وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين، وإلا اقتصرنا على المنقول.
مسألة 54: ولا فرق بين مكة وغيرها من البلاد في المنع من التطوع في