تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦
مسألة 155: يستحب أن يكون الكفن قطنا محضا أبيض، وهو قول العلماء كافة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كفن في القطن الأبيض (1) وقال عليه السلام: (إلبسوا من ثيابكم البياض، فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله " (3).
مسألة 156: ويكره الكتان، ذهب إليه علماؤنا - خلافا للجمهور - لقول الصادق عليه السلام: " لا يكفن الميت في كتان " (4) وكذا يكره الممتزج بالحرير.
ويشترط أن يكون مما تجوز الصلاة فيه، ولا يجوز التكفين في الجلود، لأنها تنزع عن الشهيد مع أنه يدفن بجميع ما عليه، فلا يناسب تكفين غيره بها.
وهل يجوز التكفين بالصوف والوبر والشعر؟ الأقرب ذلك، لجواز الصلاة فيها، وبه قال الشافعي (5).

(١) صحيح البخاري ٢: ٩٧، صحيح مسلم ٢: ٦٤٩ / ٩٤١، الموطأ ١: ٢٢٣ / ٥، سنن النسائي ٤: ٣٥ - ٣٦.
(٢) مسند أحمد ١: ٢٤٧ و ٣٢٨ و ٣٥٥ و ٥: ١٣ و ١٧، سنن الترمذي ٥: ١١٧ / ٢٨١٠، سنن ابن ماجة ٢: ١١٨١ / ٣٥٦٦، سنن البيهقي ٣: ٤٠٢، المستدرك للحاكم ٤: ١٨٥، سنن النسائي ٤: ٣٤.
(٣) الكافي ٣: ١٤٩ / ٧، الفقيه ١: ٨٩ / ٤١٤، التهذيب ١: ٤٣٤ / ١٣٩٢، الإستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤١.
(٤) التهذيب ١: ٤٥١ / ١٤٦٥، الإستبصار ١: ٢١١ / ٧٤٥.
(٥) المجموع ٥: ١٩٧، فتح العزيز ٥: ١٣١.
(٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست