وروي عن ابن عباس في مسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزيه، ونحوه قال الحسن، والشعبي (1).
وعن مالك فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيا: يعيد ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت قبل علمه أو ذكره فلا شئ عليه (2).
مسألة 76: لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظن مع القدرة على العلم، لقضاء العقل بقبح سلوك طريق لا يؤمن معه الضرر مع التمكن من سلوك ما يتيقن معه الأمن، فإن تعذر العلم اكتفى بالظن المبني على الاجتهاد لوجود التكليف بالفعل، وتعذر العلم بوقته، فإن ظن دخول الوقت صلى، فإن استمر على ظنه، أو ظهرت صحته أجزأ، وإن انكشف فساده قبل دخول الوقت استأنف بعد الوقت.
وإن دخل الوقت وهو متلبس ولو قبل التسليم أجزأ على الأقوى - واختاره الشيخ في المبسوط (3) - لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة، ولقول الصادق عليه السلام: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " (4).
وقال المرتضى، وابن الجنيد: يعيد على كل حال، لأنه أدى غير المأمور به فلا يجزي عن المأمور به (5)، ولقول الصادق عليه السلام: " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " (6).
والجواب: المنع من كون المأتي به غير مأمور به، ومن دخول صورة