الفصل الثاني: في الحمام وآدابه.
مسألة 339: يجوز اتخاذ الحمام، وبيعه، وشراؤه، من غير كراهة، وكذا إجارته عملا بالأصل، ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره.
ودخل علي عليه السلام الحمام وعمر، فقال عمر: بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء، فقال علي عليه السلام: " نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار " (1).
وكره أحمد بناءه، وبيعه، وشراءه، وإجارته (2) لحديث عمر (3)، واتباع علي عليه السلام أولى.
مسألة 340: ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار، وترك النظر إلى عورة غيره لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل حماما بالجحفة، وكذا ابن عباس، وخالد بن الوليد، والحسن، وابن سيرين (4).