الصلاة) (1).
وقال أبو حنيفة، وزفر، والأوزاعي، والمزني: إنه البياض (2) لأن أبا مسعود الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق (3). ولا حجة فيه لأنه إذا غابت الحمرة اسود الأفق، لأن البياض ينزل ويخفى، على أنه يجوز تأخيرها إلى ذلك.
وحكي عن أحمد: أن الشفق: البياض في الحضر، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران، فإذا غاب البياض علم الدخول (4).
مسألة 34: وآخر وقت العشاء للفضيلة إلى ثلث الليل، وللإجزاء إلى نصفه - وهو قول المرتضى، وابن الجنيد (5)، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال ابن المبارك، والثوري، وأبو ثور، وأحمد في رواية (6) - لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص (ووقت العشاء إلى نصف الليل) (7)، وعن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وآله العشاء إلى نصف الليل (8).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " أول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها غسق الليل " (9) وهو نصف الليل.