تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٤
خف لم ينزعه، لما فيه من الاتعاظ والخشوع، وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار) (1).
مسألة 213: ويستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة - وبه قال الشيخ في المبسوط (2)، وهو قول مالك (3) - لأن سمرة بن جندب قال:
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله يوم صلى على أم كعب، وكانت نفساء، فوقف عند وسطها (4). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه " (5) ولأنه أبعد عن محارمها فكان أولى.
وقال الشيخ في الخلاف: السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة (6) لقول الكاظم عليه السلام: " يقوم من المرأة عند رأسها " (7).
وقال أحمد، وبعض الشافعية: يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة (8)،

(١) صحيح البخاري: ٢: ٩ و ٤: ٢٥، سنن الترمذي ٤: ١٧٠ / ١٦٣٢، سنن النسائي ٦: ١٤، سنن الدارمي ٢: ٢٠٢، مسند أحمد ٣: ٣٦٧ و ٤٧٩ و ٥: ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٦: ٤٤٤.
المبسوط للطوسي ١: ١٨٤.
(٣) أقرب المسالك: ٣٤، المجموع ٥: ٢٢٥، الشرح الكبير ٢: ٣٤١، المحلى ٥: ١٥٥.
(٤) صحيح مسلم ٢: ٦٦٤ / ٩٦٤، سنن النسائي ١: ١٩٥ و ٤: ٧٠ - ٧١، سنن ابن ماجة ١:
٤٧٩
/ ١٤٩٣، مسند أحمد ٥: ١٩، والظاهر: أن الاستدلال بهذه الرواية إنما يتم مع التوجيه باعتبار قرب الصدر من الوسط.
(٥) الكافي ٣: ١٧٦ / ١، التهذيب ٣: ١٩٠ / ٤٣٣، الإستبصار ١: ٤٧٠ - ٤٧١ / ١٨١٨.
(٦) الخلاف ١: ٧٣١ مسألة ٥٦٢.
(٧) الكافي ٣: ١٧٧ / ٢، التهذيب ٣: ١٩٠ / ٤٣٢، الإستبصار ١: ٤٧ / ١٨١٧ نقلا بالمعنى.
والظاهر أن الاستدلال بالرواية إنما يتم مع التوجيه الذي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب ٣:
١٩٠
ذيل الحديث ٤٣٣، قال: لأن الرأس يقرب من الصدر، فجاز أن يعبر عنه به.
(٨) المغني ٢: ٣٩٠، المجموع ٥: ٢٢٥.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»
الفهرست