خف لم ينزعه، لما فيه من الاتعاظ والخشوع، وروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار) (1).
مسألة 213: ويستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة - وبه قال الشيخ في المبسوط (2)، وهو قول مالك (3) - لأن سمرة بن جندب قال:
صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله يوم صلى على أم كعب، وكانت نفساء، فوقف عند وسطها (4). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقم في وسطها، ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه " (5) ولأنه أبعد عن محارمها فكان أولى.
وقال الشيخ في الخلاف: السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة (6) لقول الكاظم عليه السلام: " يقوم من المرأة عند رأسها " (7).
وقال أحمد، وبعض الشافعية: يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة (8)،