فروع:
أ - لا يكره للنساء ذلك لأن الصادق عليه السلام قال: " إن فاطمة عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له " (1).
ب - لا يستحب خلع النعال لانتفاء الكراهة بالأصل، ولأن الحسن، وابن سيرين كانا يمشيان بين القبور في نعالهما (2).
وكرهه أحمد (3)، لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقائهما (4)، ويحمل على من فعل ذلك للخيلاء.
ج - لو احتيج إلى النعلين لم يكره المشي فيهما إجماعا.
د - نزع الخفين ليس بمستحب إجماعا لأن في نزعهما مشقة، وهل يتعدى إلى الشمشك (5)؟ إشكال.