مسألة 317: الجنب لو نسي الجنابة فتيمم معتقدا أنه محدث ثم ذكر فالوجه الإجزاء إن سويناهما وإلا فلا على إشكال.
وقال في الخلاف: مقتضى المذهب المنع لاشتراط نية بدلية الوضوء أو الغسل (1)، وبه قال مالك، وأحمد لأنهما عبادتان مختلفتان في النية فلا تسقط إحداهما بنية الأخرى (2) وقال الشافعي بالإجزاء، وبه رواية عن مالك، لتساويهما (3).
وكل حدثين تساوت طهارتهما سقط فرض إحداهما بنية الأخرى كالبول والغائط، ولأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر مما فعل إذ لا يلزمه أن ينوي بتيممه إلا استباحة الصلاة وقد فعل.
مسألة 318: الجنب كالمحدث إذا لم يجد الماء يتيمم، وهو قول عامة العلماء، لأن عمارا أجنب فتمعك في التراب، فقال النبي صلى الله عليه وآله: (إنما يكفيك هكذا) وضرب يديه على الأرض ومسح وجهه وكفيه (4).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام عن آبائه عن أبي ذر: " أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (5).